نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 219
فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها ، واتخاذها مساجد ، أو بناؤها عليها ، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك ، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي ( ص ) لعن فاعله ، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله ( ص ) ، لأنه نهى عن ذلك ، وأمر ( ص ) بهدم القبور المشرفة ، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ونذره . انتهى ) . هذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور : الأول : الصلاة إلى القبور مستقبلا لها . الثاني : السجود على القبور . الثالث : بناء المساجد عليها . والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ ، والآخران مع دخولهما فيه ، فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة ، وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا بها في كتابنا الخاص ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) وذكرت فيه تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف ، وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة ، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه . 10 - اتخاذها عيدا ، تقصد في أوقات معينة ، ومواسم معروفة ، للتعبد عندها ، أو لغيرها . لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا تتخذوا قبري عيدا . ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ، وحيثما كنتم فصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني ) . أخرجه أبو داود ( 1 / 319 ) وأحمد ( 2 / 367 ) بإسناد حسن ، وهو على شرط مسلم ، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد . فله طريق أخرى عن أبي هريرة ، عند أبي نعيم في ( الحلية ) ( 6 / 283 )
219
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 219