نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 212
قلت : ورواه ابن الاعرابي في معجمه ( 235 / 1 ) والطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 280 ) والضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة ) ( 79 / 2 ) وزادوا : ( على الجنائز ) . الثالث : عن ابن عمر عن النبي ( ص ) قال : ( اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا ) . أخرجه البخاري ( 1 / 420 ) ومسلم ( 2 / 187 ) وأحمد ( رقم 4511 ، 4653 ، 6045 ) الرابع : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) . أخرجه مسلم . وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله : ( باب كراهية الصلاة في المقابر ) . وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختصره : ( استنبط من قوله في الحديث : ( لا تتخذوها قبورا ) أن القبور ليست بمحل للعبادة ، فتكون الصلاة فيها مكروهة ، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال : الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر : قال : قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ) ، وقال ابن التين : تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر : وتأوله جماعة على أنه إنا فيه الندب إلى الصلاة في البيوت ، إذ الموتى لا يصلون ، كأنه قال : لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور ، قال : فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم . وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا ، فقد قدمنا وجه استنباطه ، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة . وكذا قال البغوي في ( شرح السنة ) والخطابي ) .
212
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 212