نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 211
( اي مستقبلين إليها ، لما فيه من التعظيم البالغ ، لأنه من مرتبة المعبود ، فجمع - يعنى الحديث بتمامه - بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم ، والتعظيم البليغ ) ثم قال في موضع آخر : ( فإن ذلك مكروه ، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ، والمراد كراهة التنزيه ، قال النووي : كذا قال أصحابنا ، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد . ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة ، فهو مكروه كراهة تحريم ) . وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور ، وإلا فهو شرك ، قال الشيخ علي القاري في ( المرقاة ) ( 2 / 372 ) في شرحه لهذا الحديث : ( ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم ، فالتشبه به مكروه ، وينبغي أن يكون كراهة تحريم ، وفي معناه بل أولى منه : الجنازة الموضوعة . وهو مما ابتلي به أهل مكة ، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها ) . 8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال ، وفيه أحاديث : الأول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) . أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي - وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي ، وأعل بالارسال ، وليس بشئ ، ولو سلم به فقد جاء من طريق أخرى سالمة من الارسال وهي على شرط مسلم ، وقد فصلت القول في ذلك في ( الثمر المستطاب ) في المبحث السادس من ( الصلاة ) . الثاني : عن آنس ( أن النبي ( ص ) نهى عن الصلاة بين القبور ) . قال في ( المجمع ) ( 2 / 27 ) ( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ) .
211
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 211