نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 213
قلت : وهذا هو الأرجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة ، لا سيما بلفظ أبي هريرة فهو أصرح في الدلالة ، وقول الإسماعيلي : يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر ، مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة ، فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه ، لان الصلاة في القبر غير ممكنة عادة ، فكيف يحمل كلام الشارع عليه ! ؟ وقول ابن التين : ( هو من شراح ( صحيح البخاري ) واسمه عبد الواحد ) ( الموتى لا يصلون ) . ليس بصحيح ، لأنه لم يرد نص في الشرع بنفي ذلك ، وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص ، وذلك مفقود ، بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به ، وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول الله ( ص ) ليلة أسري به على ما رواه مسلم في ( صحيحه ) ، وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في ( الصحيح ) بل ثبت عنه ( ص ) أنه قال : ( الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ) . أخرجه أبو يعلى باسناد جيد ، وقد خرجته في ( الأحاديث الصحيحة ) ( 622 ) . بل قد جاء عنه ( ص ) ما هو أعم مما ذكرنا ، وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر : ( فيقال له اجلس ، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب ، فيقال له : أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه ؟ وماذا تشهد عليه ؟ فيقول : دعوني حتى أصلي ، فيقولان : إنك ستفعل ) . أخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) ( 781 ) والحاكم ( 1 / 379 - 380 ) وقال ( صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي ! وإنما هو حسن فقط ، لان فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة . فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره ، فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون ، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة ، والله أعلم .
213
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 213