نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 210
أخرجه مسلم ( 3 / 62 ) وأصحاب السنن الثلاثة وغيرهم ، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة ) وقد تكلمت على إسناده في ( تخريج صفة صلاة النبي ( ص ) ثم في ( تحذير الساجد ) ( ص 21 ) . وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطأ على قبر المسلم ، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني ( 4 / 57 ) وغيره ، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط ، وهو نص الإمام الشافعي في ( الام ) [1] وكذلك نص الإمام محمد في ( الآثار ) ( ص 45 ) على الكراهة وقال : ( وهو قول أبي حنيفة ) . قلت : والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم ، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب ، والحق القول بالتحريم لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة . لما فيهما من الترهيب الشديد ، وبهذا قال جماعة من الشافعية ، منهم النووي ، وإليه ذهب الصنعاني في ( سبل السلام ) ( 1 / 210 ) ، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمي في ( الزواجر ) ( 1 / 143 ) إلى أنه كبيرة ، لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد ، وليس ذلك عن الصواب ببعيد . 7 - الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا ( لا تصلوا إلى القبور . . ) وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي ، وهو اختيار النووي ، فقال المناوي في ( فيض القدير ) شارحا للحديث :
[1] قال الشافعي رحمه الله ( 1 / 246 ) : ( وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه ، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة ، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى ، وقال بعض أصحابنا : لا بأس بالجلوس عليه ، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط ! وليس هذا عندنا كما قال ، وإن كان نهي عنه للمذهب فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب ) . وكان الشافعي رحمه الله يشير إلى الامام مالك رحمه الله فإنه صرح في ( الموطأ ) بالتأويل المذكور ، ولا شك في بطلانه كما بينه النووي فيما نقله الحافظ ( 3 / 174 ) .
210
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 210