نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 209
وفي سنده ابن لهيعة وهو سئ الحفظ . وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ : ( خير القبور الدوارس ) فلا أصل له في شئ من كتب السنة ، وهو بظاهره منكر ، لان القبر لا ينبغي أن يدرس ، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض قدر شبر كما سبق ، ليعرف فيصان ولا يهان ، ويزار ولا يهجر . ثم إن الظاهر من حديث فضالة ( كان يأمرنا بتسوية القبور ) تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا ، وهذا الظاهر غير مراد قطعا ، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه سابقا ، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة ( خففوا ) أي التراب ، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية ، وبهذا فسره العلماء انظر ( المرقاة ) ( 2 / 372 ) . الخامس : عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ( لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس ( وفي رواية : يطأ ) على قبر ) . خرجه مسلم ( 3 / 62 ) وأبو داود ( 2 / 71 ) والنسائي ( 1 / 287 ) وابن ماجة ( 1 / 484 ) ( 1 / 484 ) والبيهقي ( 4 / 79 ) وأحمد ( 2 / 311 ، 389 ، 444 ) ، والرواية الأخرى إحدى روايتيه ( 2 / 528 ) . السادس : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لان أمشي على جمرة أو سيف ، أو أخصف نعلي برجلي [1] أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ) . أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 133 ) وابن ماجة ( 1 / 474 ) بإسناد صحيح كما قال البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 98 / 1 ) ، وقال المنذري في ( الترغيب ) : إنه جيد . السابع : عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ( لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ) .