نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 206
أنه يستحب . وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدث . وأما الكتابة ، فظاهر الحديث تحريمها . وهو ظاهر كلام الإمام محمد ، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط ! وقال النووي ( 5 / 298 ) : ( قال أصحابنا : وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس ، أم في غيره ، فكله مكروه لعموم الحديث ) . واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة ، بل للتعرف قياسا على وضع النبي ( ص ) الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا ( ص 155 ) . قال الشوكاني : ( وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور ، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ( ضوء النهار ) ، ولكن الشأن في صحة هذا القياس ) . والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على اطلاقه بعيد ، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله ( ص ) الحجر ، ألا وهي التعرف عليه ، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة ! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة . والله أعلم . وأما قول الحاكم عقب الحديث : ( ليس العمل عليه ، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ) . فقد رده الذهبي بقوله : ( ما قلت طائلا ، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك ، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم - ولم يبلغهم النهي ) . الثاني : عن أبي سعيد وهو الخدري ( أن النبي ( ص ) نهى أن يبنى على القبر ) .
206
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 206