responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 205


وهو ظاهر قول الإمام أحمد ، فقال أبو داود في ( المسائل ) ( ص 158 ) :
( سمعت أحمد قال : لا يزاد على القبر من تراب غيره ، إلا أن يسوى بالأرض فلا يعرف . فكأنه رخص إذ ذاك ) .
لكن ذكر في ( الانصاف ) ( 2 / 548 ) عنه الكراهة فقط !
وقال الإمام محمد في ( الآثار ) ( ص 45 ) :
( أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : كان يقال : ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ . قال محمد : وبه نأخذ ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه ، ونكره أن يجصص ، أو يطين ، أو يجعل عنده مسجدا أو علما ، أو يكتب عليه ، ويكره الاجر أن يبنى به ، أو يدخله القبر ، ولا نرى برش الماء عليه بأسا ، وهو قول أبي حنيفة ) .
قلت : ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر ، بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه ، وذلك يكون نحو شبر ، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة ( 107 ) وأما التجصيص فهو من ( الجص ) وهو الكلس . والمراد الطلي به قال في ( القاموس ) :
( وجصص الاناء ملأه ، والبناء طلاه بالجص ) .
ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين . وعليه فما حكم تطيين القبر ؟ للعلماء فيه قولان :
الأول : الكراهة ، نص عليه الإمام محمد فيما نقلته آنفا عنه ، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت . وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في ( الانصاف ) ( 2 / 549 ) والاخر : أنه لا بأس به . حكاه أبو داود ( 158 ) عن الإمام أحمد . وجزم به في ( الانصاف ) . وحكاه الترمذي ( 2 / 155 ) عن الإمام الشافعي ، قال النووي عقبه :
( ولم يتعرض جمهور الأصحاب له ، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ، ولم يرد فيه نهي ) .
قلت : ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي : إن كان المقصود من التطين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع ، وأن لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار ، فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة . ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة

205

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست