نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 204
2 - رفعها زيادة على التراب الخارج منها . 3 - طليها بالكلس ونحوه . 4 - الكتابة عليها . 5 - البناء عليها . 6 - القعود عليها . وفي ذلك أحاديث : الأول : عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله ( ص ) أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه ، [ أو يزاد عليه ] ، [ أو يكتب عليه ] ) . أخرجه مسلم ( 3 / 62 ) وأبو داود ( 2 / 71 ) والنسائي ( 1 / 284 - 285 ، 286 ) والترمذي ( 2 / 155 ) وصححه ، والحاكم ( 1 / 370 ) والبيهقي ( 4 / 4 ) وأحمد ( 3 / 295 332 ، 339 ، 399 ) . والزيادتان لأبي داود والنسائي ، وللبيهقي الأولى . والثانية عند الترمذي والحاكم وصحح إسنادها ووافقه الذهبي . وأعلها المنذري ( 4 / 341 ) وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر . لكن هذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره ، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر . وهذا سند على شرط مسلم . وقد صرح ابن جريج عنده بسماعه من أبي الزبير وهذا من جابر ، فزال بذلك شبهة تدليسهما ، ومن هذا الوجه جاءت الأولى عند من ذكرنا ، وقال النووي ( 5 / 296 ) : ( وإسنادها صحيح ) . ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال : ( قال الشافعي : فإن زاد فلا بأس ، قال أصحابنا : معناه أنه ليس بمكروه ) . قلت : وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الأصل فيه التحريم ، فالحق ما قاله ابن حزم في ( المحلى ) ( 5 / 33 ) : ( ولا يحل أن يبنى القبر ، ولا أن يجصص ، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك ) .
204
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 204