responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 203


ما يحرم عند القبور 128 - ويحرم عند القبور ما يأتي :
1 - الذبح لوجه الله ، لقوله ( ص ) :
( لا عقر في الاسلام ) ، قال عبد الرزاق بن همام :
( كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ) .
أخرجه ( أبو داود ( 2 / 71 ) وقول عبد الرزاق له ، والبيهقي ( 4 / 57 ) وأحمد ( 3 / 197 ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . [1]



[1] وقال شيخ الاسلام في ( الاقتضاء ) . ( ص 182 ) : ( وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقا ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث . قال أحمد في رواية المروزي - : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا عقر في الاسلام . كانوا إذا مات لهم الميت تحروا جزورا على قبره ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وكره أبو عبد الله أكل لحمه . قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه ) وقال النووي في ( المجموع ) ( 5 / 320 ) : ( وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا ، رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح ) . قلت : وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح ، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله ، إذ هذا قو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله ( أو فسقا أهل لغير الله به ) ، كما في ( الزواجر ) ( 1 / 171 ) للفقيه الهيتمي . وقال : ( لعن الله ( وفي رواية : ملعون ) من ذبح لغير الله ) . أخرجه أحمد ( رقم 2817 ، 2915 ، 2917 ) بسند حسن عن ابن عباس ، ومسلم ( 6 / 84 ) عن علي نحوه .

203

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست