responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 159


( فيقول : هاه هاه [1] لا أدري ، فيقول له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ) ، فيقولن : فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ) فلا يهتدي لاسمه ، فيقال :
محمد ! فيقول ) هاه هاه لا أدري ( سمعت الناس يقولون ذاك ! قال : فيقال :
لا دريت ) ، ( ولا تلوت ) ، فينادي مناد من السماء أن كذب ، فافرشوا له من النار ، وافتحوا له بابا إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه ( وفي رواية : ويمثل له ) رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول ( وأنت فبشرك الله بالشر ) من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيئ بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث ؟
( فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله ، سريعا إلى معصية الله ) ، ( فجزاك الله شرا ، ، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة ! لو ضرب بها جبل كان ترابا ، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ، ثم يعيده الله كما كان ، فيضربه ضربة أخرى ، فيصيح صيحة يسمعه كل شئ إلا الثقلين ، ثم يفتح له باب من النار ، يمهد من فرش النار ) .
فيقول : رب لا تقم الساعة " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 281 ) والحاكم ( 1 / 37 - 40 ) والطيالسي ( رقم 753 وأحمد ( 4 / 287 ، 288 و 288 و 295 و 296 ) والسياق له والاجري في " الشريعة " ( 367 - 370 ) .
وروى النسائي ( 1 / 282 ) وابن ماجة ( 1 / 469 - 470 ) القسم الأول منه إلى قوله : وكأن على رؤوسنا الطير " . وهو رواية لأبي داود ( 2 / 70 ) بأخصر منه وكذا أحمد ( 4 / 297 ) وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . وأقره الذهبي ، وهو كما قالا ، وصححه ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 214 ) ، " تهذيب السنن " ( 4 / 337 ) ، ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره [2]



[1] هي كلمة تقال في الضحك وفي الايعاد ، وقد تقال للتوجع ، وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم ، كذا في " الترغيب " .
[2] والزيادة الأولى لأبي داود وابن ماجة والحاكم ، ، والثانية لأحمد والطيالسي ، والثالثة له والحاكم ، والرابعة لاحد ، والخامسة ، وله السادسة والثامنة ، والسابعة للحاكم ، والثامنة للطيالسي ، والتاسعة لأحمد والعاشرة لأبي داود والحادية عشر والثانية عشر للطيالسي ، والثالثة عشر لأحمد والرابعة عشر الطيالسي والخامسة عشر له وكذا أحمد ، والسادسة عشر له أيضا ولأحمد نحوه ، وله السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون والواحدة والعشرون ، والحاكم الأخيرتان منها ، والثانية والعشرون لأحمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكم ، والرابعة والعشرون للطيالسي والسادسة والعشرون لأحمد ، والسابعة والعشرون للطيالسي ، والثامنة والعشرون لأبي داود ، والتاسعة والثلاثون للطيالسي ، ، ولأحمد الزيادات الباقية والثالثة والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له وأما الرواية الثانية فهي للحاكم ، ولأحمد الثالثة ، وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة . يعني العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوم بدر ، لما أتى بالأسارى ، وأتى بالعباس ، ولم يكن عليه ثوب ، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي ، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، فلذلك ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ، هكذا ساقه البخاري في " الجهاد " ، فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه قميصه . ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضا في " الجنائز " أن ابن عبد الله المذكور قال : يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك ، وفي رواية أنه قال : أعطني قميصك أكفنه فيه - ويمكن أن يكون السبب هو المجموع : السؤال والمكافأة ، ولا مانع من ذلك ، كذا في " نيل الأوطار " ويمكن أن يكون السبب هو المجموع : السؤال والمكافأة ، ولا مانع ما ذلك . كذا في " نيل الأوطار " ( 4 - 97 ) .

159

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست