نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 160
109 - ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح ، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك ، لحديث جابر بن عبد الله قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته ، فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه ، ونفث عليه من ريقه ، وألبسه قميصه ( قال جابر : وصلى عليه ) ، فالله أعلم ، [1] ( وكان كسا عباسا قميصا ) " أخرجه البخاري ( 3 / 167 ) والسياق مع الزيادة الأخيرة له ، ومسلم ( 8 / 120 ) والنسائي ( 1 / 284 ) والزيادة الأولى له ، وابن الجارود ( 260 ) والبيهقي ( 3 / 402 ) وأحمد ( 3 / 381 ) من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر . وله طريق أخرى : عن أبي الزبى عن جابر قال : " لما مات عبد الله بن أبي ، أتي ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن لم تأته لم نزل نعير بهذا ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته ، فقال : أفلا قبل إن تدخلوه ؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه ، وألبسه قميصه " . أخرجه أحمد ( 3 / 371 ) والطحاوي في " المشكل " ( 1 / 14 / 15 ) بسند على شرط مسلم ، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 110 - ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل
[1] يعني بالحكمة التي من أجلها فعل صلى الله عليه وسلم ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا كما تقدم في المسألة ( 60 ) ، والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على قبره ) الآية ، وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقناه هناك .
160
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 160