responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفيا ولا إثباتا ! !
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة وذكر حديث استدل به ابن الهمام محسنا وبيان ضعفه وجوابه عن مخالفة الصحيح والرد عليه .
< / فهرس الموضوعات > 103 - والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر ، لحديث أبي إسحاق قال :
" أوصي الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد ، فصلى عليه ، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال : من السنة " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 130 ) وأبو داود ( 2 / 69 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 54 ) وقال :
هذا إسناد صحيح ، وقد قال : " هذا من السنة " فصار من المسند " .
قلت : ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره : ، وقال :
" هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز " .
ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة ، وضعفهما ، وهو كما ذكر ، وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا ، فقال في " الام " ( 1 / 241 ) :
" أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار ، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت ، وأن لحده تحت الجدار ، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار ، لا يقف عليه شئ ، ولا يمكن إلا أن يسل سلا ، أو يدخل من خلاف القبلة ، وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت ، وحضور الأئمة ، وأهل الثقة ، وهو من الأمور العامة التي يستغني فيها عن الحديث ، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا ، ثم

150

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست