نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 149
ثم قال : هل منكم من رجل لم يقارف [1] الليلة ( أهله ) ؟ فقال أبو طلحة : ( نعم ) أنا يا رسول الله ! قال : فأنزل ، قال فنزل في قبرها ( فقبرها ) " . وفي رواية عنه : " أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يدخل القبر رجل قارف " الليلة ) أهله ، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر " . أخرج الرواية الأولى البخاري في " صحيحه " ( 3 / 122 ، 162 ) والطحاوي في " المشكل " ( 3 / 304 ) والحاكم ( 4 / 47 ) والبيهقي ( 4 / 53 ) وأحمد ( 3 / 126 ، 228 ) والسياق له ، وعنده الزيادة الثانية في رواية له ، وعند الطحاوي والحاكم الأولى ، والبخاري الأخيرة . وأخرج الرواية الثانية أحمد ( 3 / 229 - 270 ) والطحاوي ( 3 / 202 ) والحاكم ( 4 / 47 ) وابن حزم ( 5 / 145 ) من طريق أخرى عن أنس ، والسياق لأحمد ، والزيادة للحاكم وقال : " حديث صحيح على شرط مسلم " . وهو كما قال ، وأقره الذهبي ، إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت " رقية " فقال البخاري في التاريخ الأوسط " : " ما أدري ما هذا ؟ فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها " . ورجح الحافظ في " الفتح " أن الوهم فيه من حماد بن سلمة ، وأنها أم كلثوم زوج عثمان ، فراجعه ، وهو الذي جزم به الطحاوي في " المشكل " وقال " " وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة " [2] .
[1] أي يجامع كما في " النهاية " ، واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل ، فلا يلتفت إليه [2] قال النووي في " المجموع " ( 5 / 289 ) : " هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتوا عن الدفن وإن كان الميت امرأة ، قال : ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه كان من صالحي الحاضرين ، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلعله كان له عذر في نزول قبرها ، وكذا زوجها ، ومعلوم أنها أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك ، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن " . وقال الحافظ في " الفتح " : " في الحديث البعيد ايثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج ، وقيل : إنما اثره بذلك لأنها كانت صنعته ، وفيه نظر ، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع " . قلت : والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له ، وبه قال ابن حزم رحمه الله ( 5 / 144 - 145 ) ، ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها ، أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة ، لا نفيا ولا إثباتا ، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، أنظر " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( ج 1 ص 128 - 129 طبع المكتب الاسلامي ) .
149
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 149