نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 148
عبد الرحمن بن عوف ، فلما فرغ علي قال : إنما يلي الرجل أهله " . ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته . [1] وعن عبد الرحمن بن أبزي قال : " صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة ، فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : من يأمرون أن يدخلها القبر ؟ قال : وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك : فأرسلن إليه : انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر ، فقال عمر : صدقتن " . أخرجه الطحاوي ( 3 / 304 - 305 ) والبيهقي ( 3 / 53 ) بسند صحيح . 101 - ويجوز للزوج أن أن يتولى بنفسه دفن زوجته ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه ، فقلت ، وا رأساه ، فقال : وددبت أن ذلك كان وأنا حي ، فهيأتك ودفنتك ، قالت : فقلت غيري : كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال : وأنا وا رأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن : أنا أولى وبأبي الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر " . أخرجه أحمد ( 6 / 144 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " صحيح البخاري " بنحوه ( 10 / 101 / ، 102 ) ، ومسلم ( 7 / 110 ) مختصرا ، وله طريق أخرى عن عائشة تقدم ( ص 50 ) [2] 102 - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة ، وإلا لم يشرع له دفنها ، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان .
[1] قلت : وهو والذي قبله من مرسل الشعبي ، شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه . [2] وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية ، بل قالوا : إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الأحقية ، ولعله الأقرب لما سبق من عموم الآية
148
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 148