responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 146


98 [1] - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ، ويقدم إلى أفضلهم ، وفيه أحاديث :
الأول : عن جابر بن عبد الله قال :
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين ( والثلاثة ) من قتل أحد في ثوب واحد [2] ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ( قبل صاحبه وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ، ( قال جابر : فدفن أبي وعمي [3] يومئذ في قبر واحد ) " .
أخرجه البخاري ( 3 / 163 - 165 ، 169 ، 7 / 300 ) والنسائي ( 1 / 277 ) والترمذي ( 2 / 147 ) وصححه وابن ماجة ( 1 / 461 ) وابن الجارود ( 270 ) والبيهقي ( 4 / 14 ) وأحمد ( 5 / 431 ) ، والزيادة الثالثة له ، وللبخاري معناها ، وله والبيهقي الثانية ، ولابن ماجة الثالثة ، وعزاها الشوكاني ( 4 / 25 ) للترمذي فوهم .
وفي الشطر الثاني من الحديث زيادة تقدمت في المسألة ( 32 ) ، ( ص 54 ) الثاني : عن أبي قتادة أنه حضر ذلك ، قال :
" أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فقتلوا يوم أحد : هو وابن أخيه ومولى لهم ، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما ، فجعلوا في قبر واحد " .
أخرجه أحمد ( 5 / 299 ) بسند حسن كما قال الحافظ ( 3 / 168 ) .
وفي الباب عن هشام بن عامر ، ومضي حديثه في المسألة ( 93 ) الحديث الأول ، .



[1] لقد انتقل رقم المسائل من 94 إلى 98 لاستدراك خطأ بالترقيم فعذرا ،
[2] يعنى في قطعة منه ، ولو لم يستر جميع بدنه ، انظر التعليق ( 2 ) ص 60
[3] ظاهر أنه يعني أخا أبيه ، وليس كذلك بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث بعده ، وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو ، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما كما قال الحافظ في " الفتح " وساق اثارا تؤيد ذلك فراجعه ( 3 / 168 )

146

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست