responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 145


" دخل قبر النبي : صلى الله عليه وسلم العباس ، وعلي والفضل ، وسوى لحده رجل من الأنصار ، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر " .
أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4 / 47 ) وابن الجارود ( 268 ) وابن حبان ( 2161 ) وإسناده صحيح ، ولابن عباس حديث آخر في اللحد من قوله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد حديث ، وشاهد من حديث علي يأتي في المسألة ( 97 ) ( ص 147 ) .
الثاني : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال :
" ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه مسلم ( 2 / 61 ) والنسائي وأحمد ( 1489 ، 1601 ، 1602 ) .
الثالث : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" اللحد لنا ، والشق لغيرنا " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 69 ) والنسائي ( 1 / 283 ) والترمذي ( 2 / 152 ) وابن ماجة ( 4711 ) والطحاوي ( 4 / 48 ) والبيهقي ( 3 / 408 ) بسند ضعيف كما قال الحافظ ( 5 / 203 ) وصححه ابن السكن .
قلت ولعله لشواهده وطرقه التي منها :
عن جرير مرفوعا مثله .
رواه ابن ماجة والطحاوي والبيهقي والطيالسي ( 669 ) وأحمد ( 4 / 357 ، 359 ، 362 ) عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن زاذان عنه .
وعثمان هذا ضعيف كما قال الحافظ ، لكن رواه الطحاوي من طريق ثان وأحمد من طريقين آخرين ، فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها ، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقى إلى درجة الحسن بل الصحيح ( 1 ) .


( 1 ) قال النووي في " المجموع " ( 5 - 287 ) : " أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائز ان ، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة ، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل "

145

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست