نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 144
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر ، فجعل يوصي ( وفي رواية : يومئ إلى ) الحافر ويقول : أوسع من قبل الرأس ، وأوسع من قبل الرجلين ، لرب عذق له في الجنة " [1] . أخرجه أبو داود ( 2 / 83 ) والبيهقي ( 3 / 414 ) ، والرواية الأخرى له وأحمد ( 5 / 408 ) والسياق له ، وإسناده صحيح كما قال النووي في " المجموع " ( 5 / 286 ) والحافظ في " التلخيص " ( 5 / 201 ) . 94 - ويجوز في القبر اللحد [2] والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الأول أفضل ، وفي ذلك أحاديث : الأول : عن أنس بن مالك قال : " لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد ، وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربنا ، ونبعث إليهما ، فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما ، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم " . أخرجه ابن ماجة ( 1 / 472 ) والطحاوي ( 4 / 45 ) وأحمد ( 3 / 99 ) . قلت : وسنده حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 204 ) . وله شاهدان : الأول : عن ابن عباس . أخرجه ابن ماجة ( 1 / 298 ) وأحمد 39 ، 3358 ) وابن سعد ( 2 / 2 / 72 ) والبيهقي ( 3 / 407 ) والاخر : عن عائشة " رواه ابن ماجة وابن سعد ، وإسناده كل منهما ضعيف كما قال الحافظ . لكن للأول منهما طريق أخرى بلفظ :
[1] قلت : وظاهر الامر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الأعماق والتوسعة والاحسان ، والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الأعماق ، وأما ابن حزم فقد صرح في " المحلى " ( 5 / 116 ) بفرضيته ، واختلفوا في حد الأعماق على أقوال تراها في " المجموع " أو غيره . [2] بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة ، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر .
144
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 144