و - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إلى غيره ، لأنه ينافي الاسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " لما كان يوم أحد ، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين [1] ( وفي رواية : عادلتهما ) ( على ناضح ) لتدفنهم تفي البقيع - فردوا ( وفي رواية قال : فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت ) " . أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه ( 196 - موارد ) والرواية الأخرى له ، وأحمد ( 3 / 297 - 380 ) والبيهقي ( 4 / 57 ) بإسناد صحيح ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " والزيادة لأحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة الفصل ( 80 ) . ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه : " ما أجد في نفسي ، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه " ( 2 ) أخرجه البيهقي بسند صحيح . ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه ، فإن لم تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز ، وفي ذلك أحاديث : الأول : عن سعد بن الأطول رضي الله عنه :
[1] أي شددتهما على جنبتي البعير كالعديلين . ( 2 ) قال النووي في " الأذكار " : " وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته ، فان النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون ، وصرح به المحققون " .