responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 13


( وفي رواية : ولا تطيبوه ) ، ولا تخمروا رأسه ( ولا وجهه ) ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " .
أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " وأبو نعيم في " المستخرج " ( ق 139 - 140 ) والبيهقي ( 3 / 390 - ) وليست الزيادة عند البخاري ه‌ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :
" أسرعوا بالجنازة . . " الحديث ، وسيأتي بتمامه في الفصل ( 47 ) . وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا ، ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما . ( 1 )


( 1 ) أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه : " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ رأسه بفاتحة البقرة ، رجليه بخاتمتها " . أخرجه الطبراني " المعجم الكبير " ( 3 / 208 / 2 ) والخلال في " القراءة عند القبور ، " ( ق 25 / 2 ) من طريق يحي بن عبد الله بن الضحاك البابلي ثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري - مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال : سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال : سمعت ابن عمر قال : فذكره . قلت : وهذا سند ضعيف وله علتان : الأول : البابلتي - ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " . الثانية : شيخه أيوب بن نهيك ، فإنه أشد ضعفا منه ، ضعفه أبو حاتم وغيره ، وقال الأزدي : متروك . وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وساق له الحافظ في " اللسان " حديثا آخر ظاهر النكاره من طريق يحيى بن عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا . ثم قال : " ويحي ضعيف ، لكنه لا يحتمل هذا " ثم قال : ! فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في " الفتح " ( 3 / 143 ) في حديث الطبراني هذا : " إسناده حسن " ! ونقله عنه الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 3 / 309 ) وأقره ! وأما الهيثمي فقال " المجمع " ( 3 / 44 ) . " رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف " . وفاته أن فيه أيوب بن نهيك وهو شر منه كما سبق . وأما الحديث الثاني فهو عن حصين بن وحوح : " أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي صلى الله وسلم يعوده ، فقال : إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه ، وعجلوه ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " . أخرجه أبو داود والبيهقي ( 3 / 386 - 387 ) ، وفيه عروة - ويقال عزرة - ابن سعيد الأنصاري عن أبيه ، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في " التقريب " . ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد ب‌ ( أسرعوا ) الاسراع بتجهيزها ، وأما على القول بأن المراد الاسراع بحملها إلى قبرها ، فلا يتم الاستلال به . وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي ، وقوى الحافظ القول الأول بالحديثين الذين تكلمنا عنهما آنفا ، ولا يخفى ما فيه .

13

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست