" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخاك محبوس بدينه ( فاذهب ) فاقض عنه ( فذهبت فقضيت عنه ، ثم جئت ) قلت : يا رسول الله ، قد قضيت عنه إلا دينار ين ادعتهما امرأة ، وليست لها بينة ، قال أعطها فإنها محقة ، ( وفي رواية : صادقة ) " . أخرجه ابن ماجة ( 2 / 82 ) وأحمد ( 4 / 136 ، 5 / 7 ) والبيهقي ( 10 / 142 ) وأحد إسناديه صحيح ، والاخر مثل إسناد ابن ماجة ، وصححه البوصيري في " الزوائد " ! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية . الثاني : عن سمرة بن جندب . " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ( وفي رواية : صلى الصبح ) فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟ ( فقال رجل : هو ذا ) ، قال : فقام رجل بحر إزاره من مؤخر الناس ( ثلاثا لا يجيبه أحد ) ، ( فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتي ؟ ) أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير ، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه ( عن الجنة ، فان شئتم فافدوه ، وإن فأسلموه إلى عذاب الله ) ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه ، ( حتى ما أحد يطلبه بشئ ) " [1] أخرجه أبو داود ( 2 / 84 ) والنسائي ( 2 / 233 ) والحاكم ( 2 / 25 ، 26 ) والبيهقي ( 6 / 4 / 76 ) والطيالسي في مسنده ( رقم 891 ، 892 ) وكذا أحمد ( 5 / 11 ، 13 ، 20 ) بعضهم عن الشعبي عن سمرة ، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج ، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط . والرواية الأخرى للمسندين ، والزيادة الأول والثانية للحاكم ، وكذا الثالثة والخامسة ، وللبيهقي الثانية ، ولأحمد الثالثة والرابعة ، وللطيالسي الخامسة ، وله ولأحمد وأبي داود السادسة .
[1] وله شاهد من حديث ابن عباس ، رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ق 156 / 2 ) بسند ضعيف .