responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 139


أخرجه أحمد ( 3 / 397 - 398 ) بسند صحيح ، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا وقد تقدم في المسألة ( 17 ص 14 ) 92 - ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة :
أ - الفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم ، ( ص 130 ) بلفظ :
" ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " .
والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا ، وقد ذهب لي ذلك ابن حزم في " المحلى " ( 5 / 114 - 115 ) وغيره من العلماء ، . ومن التأويلات البعيدة ، بل الباطلة قول بعضهم : " قوله : ( نقبر ) أي نصلي " قال أبو الحسن السندي :
" ولا يخفى أنه معنى بعيد ، لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث ، قال بعضهم " يقال : قبره إذا دفنه ، ولا يقال : قبره إذا صلى عليه " . والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات " [1] ب . في الليل لحديث جابر رضي الله عنه :



[1] قلت : وقد رد ذلك التأويل الامام النووي أيضا ، ولكنه في سبيل بيان ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا وادعي دعوى غير ثابتة فقال في " شرح مسلم " : " قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة ، وهذا ضعيف ، لان صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالاجماع ، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الاجماع ، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات ، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر . . . فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره " . قلت : وهذا تأويل لا دليل عليه ، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره ، فالحق عدم جواز الدن ولو لغير متعمد ، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة . وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذا الأوقات بالاجماع فوهم منه رحمه الله ، فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الاجماع المزعوم ، وقد سبق بيان ذلك في المسألة ( 89 ) تعليقا عليها ( ص 130 )

139

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست