نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 138
ب - وابن سعد وأحمد ( رقم 27 ) من طريقين منقطعين عن أبي بكر . ج - ورواه مالك ( 1 / 230 ) وعنه ابن سعد بلاغا . د - ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا ، وهو في حكم المرفوع ، وكذلك رواه الترمذي في " الشمائل " ( 2 / 272 ) في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر ( 1 / 420 ) : " واسناده صحيح ، لكنه موقوف ، والذي قبله أصرح في المقصود ، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك ، بل هو متجه ، لان استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر ، فتصير الصلاة فيها مكروهة " وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا " . أورده في " باب كراهية الصلاة في المقابر " من حديث ابن عمر ، فقال الحافظ : " ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب ، وهو قوله : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر " ، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا " . 90 - ويستثني مما سبق الشهداء في المعركة ، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم ، وقال أبي عبد الله : يا جابر ابن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا ، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي ، قال : فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح ، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا " .
138
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 138