نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 130
" ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة " . وله شاهد موقوف ، أخرج البيهقي ( 4 / 43 ) عن ابن عباس أنه : " كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية " . وإسناده حسن . ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه : " كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه " . وإسناده صحيح . [1] 86 - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة ، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . أخرجه مسلم ( 2 / 208 ) وأبو عوانة في صحيحه ( 1 / 368 ) وأبو داود ( 2 / 66 ) والنسائي ( 1 / 283 ) والترمذي ( 2 / 144 ) وصححه ، وابن ماجة ( 1 / 463 ) والبيهقي ( 4 / 32 ) والطيالسي ( رقم 1001 ) وأحمد ( 5 / 152 ) من طريق علي بن رباح عنه . وزاد البيهقي : .
[1] قلت : وكأنه لاختلاف هذين الاثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة ، فجاء في الانصاف ( 5 / 523 ) : " قال في " الفروع " : ظاهر كلام الأصحاب أن الامام يجهر بالتسليم ، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر " . ثم نقل عن " المذهب " و " مسبوك الذهب " ما يشهد لكلام ابن الجوزي . وهو الأرجح لحديث أبي أمامة
130
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 130