responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 129


قلت : واسناده حسن كما بينته في " التعليقات الجياد " .
ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنا " تسليمة واحدة .
أخرجه البيهقي معلقا .
ويقويه عمل جماعة من الصحابة به ، فقد قال الحاكم عقبه :
" قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة " .
قلت : وقد وافقه الذهبي ، وأسند البيهقي غالب هذه الآثار ، وزاد فيهم " واثلة ابن الأسقع وأبي إمامة وغيرهم " .
وفي اطلاق الصحة على رواية ابن أبي أوفى نظر عندي ، لان في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا ، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى ، وذلك مما لا أظنه ، وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ، وقال أبو داود ( 153 ) :
" سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة ؟ قال : هكذا ، ولوى عنقه عن يمينه ( وقال : السلام عليكم ورحمة الله ) " .
قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم ، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة ، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق ، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين ، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته ( 1 / 431 ) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا .
85 ( 1 ) - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا ، الامام ومن وراءه في ذلك سواء ، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ :


ان المسألة السابقة برقم 85 في ص 128 هي المسألة رقم 84

129

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست