responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 131


" قال : قلت لعقبة : أيدفن بالليل ؟ قال : نعم ، قد دفن أبو بكر بالليل " .
وإسنادها صحيح . ( 1 ) .


الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة ، وهو الذي فهمه الصحابة فروي مالك في " الموطأ " ( 1 / 228 ) ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة ، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح ، فوضعت بالبقيع قال : وكان طارق يغلس بالصبح ، قال ابن أبي حرملة : فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الان ، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ، وسنده صحح على شرط الشيخين . ثم روى مالك عن ابن عمر قال : يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما . وسنده صحيح أيضا . وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس ، فلم يصل عليها حتى غربت الشمس : فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها ، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب ، وفي الناس أنس بن مالك ، وأبو برزه من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صلوا على الجنازة . قال الخطابي في " المعالم " ( 4 / 327 ) ما ملخصه : واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث ، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات ، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار ، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث " . قلت : ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالاجماع . وهم منه رحمه الله

131

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست