responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 128


ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا ، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا ، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر ، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لان التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه ، صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة " . والله أعلم .
وللحديث شاهد ، يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال :
" أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة ، حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف قلنا له : ما هذا ؟ قال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه البيهقي ( 4 / 43 ) وسنده ضعيف من أجل الهجري كم تقدم في المسألة السابقة وقد صح عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا ، وبعضه موقوفا ، كما ذكرنا هناك ، وروى أحمد في " مسائل أبي داود عنه " ( 153 ) عن عطاء بن السائب قال :
" رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة ( واحدة ) " لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح بن مليح ، وهو ضعيف واتهمه بعضهم .
وقد ذهب لي التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " ( 2 / 65 ) ، أحمد في رواية عنه كما في " الانصاف " ( 2 / 525 ) ( 1 ) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " ( 1 / 431 - باجوري ) وقال : " لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته " ت .
85 - ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط ، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكبر عليها أربعا ، وسلم تسليمة واحدة " .
أخرجه الدارقطني ( 191 ) والحاكم ( 1 / 360 ) وعنه البيهقي ( 4 / 43 ) من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه .
.


ومن المبالغات قول ابن المبارك : " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل . رواه أبو داود في " المسائل " ( 154 ) بسند صحيح عنه

128

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست