responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 122


أخرجه الشافعي في " الام ( 1 / 239 - 240 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 39 ) وابن الجارود ( 265 ) عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره :
" حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة " .
قال الشافعي رحمه الله :
" وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى " .
وأخرجه الحاكم ( 1 / 360 ) وعنه البيهقي إلا أنه قال : " أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " . والباقي نحوه ، وفيه الزيادتان . وزاد في إسناده الثاني " حبيب بن مسلمة " كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليه آنفا ( 74 ) .
ثم زاد الحاكم :
" قال الزهري : حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه " وقال :
" صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا .
وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها ، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها ، كما هو واضح ، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم ، خلافا لابن حزم ( د / 129 ) والشوكاني ( 3 / 53 ) .
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الأحاديث الصحيحة ، ( 1 ) فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة ، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة ( 2 ) .
.


( 1 ) روى عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الإبراهيمية ، لكن سندها ضعيف جدا ، فلا يشتغل به ، وقد ساقها السخاوي في " القول البديع " ص ( 153 - 154 ) وابن القيم في " جلاء الافهام " ، وقال ( 255 ) : " فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه " . ( 2 ) وهي سبع صيغ أوردتها في " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " . وقد طبعه المكتب الاسلامي ، الطبعة الثالثة وفيها زيادات هامة . ثم طبع الطبعة الرابعة

122

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست