responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 123


80 - ثم يأتي ببقية التكبيرات ، ويخلص الدعاء فيها للميت ، لحديث أبي أمامة المتقدم انفا ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
" إذا صليتم على الميت ، فأخلصوا له الدعاء " [1] أخرجه أبو داود ( 2 / 68 ) وابن ماجة ( 1 / 456 ) وابن حبان في " صحيحه " و ( 754 - موارد ) والبيهقي ( 4 / 40 ) من حديث أبي هريرة وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان .
81 - ويدعوا فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول :
" اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما نقيت ( وفي رواية : كما ينقي الثوب الأبيض من النس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا ( وفي رواية :
زوجة ) خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، قال : فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت " .
أخرجه مسلم ( 3 / 59 - 60 ) والنسائي ( 1 / 271 ) وابن ماجة ( 1 / 4256 ) وابن الجارود ( 264 - 265 ) والبيهقي ( 4 / 40 ) والطيالسي ( 999 ) وأحمد ( 6 / 23 و 28 ) والسياق لمسلم ، والرواية الثانية له في رواية ، وهي لسائرهم إلا أحمد ، وله والبيهقي الرواية الثالثة .



[1] قال السندي : أي خصوه بالدعاء ، وقال المناوي : " إي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب ، لان المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت ، وإنما يرجي قبولها عند توفر الاخلاص والابتهال ، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي ، قال ابن القيم : هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء " . قلت : وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم " ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث " فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى " ويخلص الدعاء " لان أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء ، فمن غرائب التفسير ما في " القول البديع " ( ص 152 ) " ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث "

123

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست