responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 121


ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في " مسنده " كما في " المجموع " للنووي ( 5 / 234 ) وقال :
" إسناده صحيح " . وأقره الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 165 ) .
واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة ، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة ، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها ، والله أعلم .
78 - ويقرأ سرا ، لحديث أبي أمامة بن سهل قال :
" السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة . ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الآخرة " .
أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة ( 74 ) الحديث الخامس من الفقرة ( أ ) ، ( 111 ) .
79 - ثم يكبر التكبيرة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
" أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ( الثلاث ) ، لا يقرأ في شئ منهم ، ثم يسلم سرا في نفسه ( حين ينصرف ( عن يمينه ) ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه ) " .

121

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست