responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 120


هو الثناء على الله : والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، والدعاء للميت ، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة " . [1] .



[1] قلت : وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم ، لا يقال : ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نقول : أن قول الصحابي من السنة كذا . مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية ، بل قال النووي في ، " المجموع " ( 5 / 232 ) : " إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين " . قلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في " التحرير " ، وقال شارحه ابن أمير حاج ( 2 / 224 ) : " وهذا قول أصحابنا المتقدمين ، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين " . قلت : وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه ، ومع صلاحيته لاثبات السنة على طريقتهم وأصولهم ! فقال الإمام محمد في " الموطأ " ( ص 175 ) : " لا قراءة على الجنازة ، وهو قول أبي حنيفة " . ومثله في " المبسوط " للسرخسي ( 2 / 64 ) . ولما رأي بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب ، ومجافاته عن الحديث ، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله ! وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم ، فكأن قوله حديث آخر صحيح ، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما ! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده ، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا ! وعندهم عجيبة أخرى ! وهي قولهم " أن قراء سبحانك - بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة " ! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية ( ص 119 ) ، فقد جمعوا بين إثبات مالا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها ! ! فإن قلت : قد قال المحقق ابن الهمام في " فتح القدير " ( 1 / 459 ) : " قالوا : لا يقرأ الفاتحة ، إلا أن يقرأها بنية الثناء ، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " . فأقول : وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق ، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في " صحيح البخاري " وغيره مما سبق بيانه ، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه " سنة " بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه ، فإن كان الامر كما فهذه عجيبة أخرى ، فإن مذهبه أو قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تقدم نقله من كتابه " التحير " ، وقد جروا على ذلك في فروعهم ، فخذ مثلا على ذلك المسألة الآتية . قال في " الهداية " . " إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربعة ، بذلك وردت السنة ، وقال الشافعي : السنة أن فقال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوه إلى الشافعي : " قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه " . ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال : " من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة " . رواه ابن ماجة ( 1 / 451 ) والبيهقي ( 194 - 20 ) ، قال ابن همام : " فوجب الحكم بأن هذا هو السنة ، وإن خلافه إن تحقق من بعض السلف فلعارض " . فانظر كيف جعل قول ابن مسعود " من السنة " في حكم المرفوع ، ولم يجعل قول ابن عباس كذلك ! فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب عفانا الله منه ؟ ! وهذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود ، فكيف وهو غير صحيح ، لأنه منقطع ، أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في " الجوهر النقي " للتركماني الحنفي ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا ، كما أعرضنا عن مقابلها المنسوب للشافعي لعدم وروده

120

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست