responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 119


وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما : وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا .
77 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة [1] لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال :
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ( وسورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده ، فسألته ؟ ف‌ ) قال : ( إنما جهرت ) لتعلموا أنا سنة ( وحق ) " .
أخرجه البخاري ( 3 / 158 ) وأبو داود ( 2 ، 68 ) والنسائي ( 1 / 281 ) والترمذي ( 2 / 142 ) وابن الجارود في " المنتفى " ( 264 ) والدار قطني ( 191 ) والحاكم ( 1 / 358 - 386 ) .
والسياق للبخاري ، والزيادة الأولى للنسائي ، وسندها صحيح ، ولابن الجارود منها ذكر السورة ، ولهما الثالثة بالسند الصحيح ، وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ، يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه ثم قال الترمذي عقب الحديث :
" هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ، إنما



[1] فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) . " سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك . . . ! قال : ما سمعت " .

119

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست