responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 118


أخرجه الطبراني في " الكبير " والضياء المقدسي بسند صحيح ، وله شواهد ذكرتها في تخريج كتابنا " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .
الرابع : عن طاووس قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمني على يده اليسرى ، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة " .
أخرجه أبو داود ( 1 / 121 ) بسند جيد عنه . وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع ، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر - وهم جمهور العلماء ، وأما من لا يحتج به إلا إذا روى موصولا ، أو كان له شواهد ، فلان لهذا شاهدين :
الأول عن وائل بن حجر :
، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره " .
رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في " نصب الراية " ( 1 / 314 ) ، وأخرجه البيهقي في سننه ( 2 / 30 ) من طريقين عنه يقوي أحدهما الاخر .
الثاني : عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال :
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ، ورأيته - قال - يضع هذه على صدره ، وصف يحيى ( هو ابن سعيد ) اليمنى على اليسرى فوق المفصل " .
أخرجه أحمد ( 5 / 226 ) بسند رجاله ثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا ، وقد وثقه العجلي وابن حبان ، لكن لم يرو عنه ، غير سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي " مجهول " وفي " التقريب " أنه مقبول قلت : فمثله حديثه حسن في الشواهد ، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين :
" حديث حسن " . فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر . ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك .

118

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست