responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 99


أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ، وهو الدخول فيها ، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث . ويحتمل زواله ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد .
أما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا .
ولو كان الحلف على ترك الصلاة في الدار [ المغصوبة ] ، أو على ترك الوصم مع الجنابة ، أو على ترك بيع الخمر أو الحر [1] ، أمكن الحمل على الصورة ، فيحنث بهما وعدمه ، لأنه حلف على ممتنع شرعا .
ومن فروع الحقيقة :
حمل اللام على الملك ، فلو قال " هذا لزيد " فقد أقر له بملكه ، فلو قال " أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى " لم يسمع ، لأنه خلاف الحقيقة .
وكذا الإضافة ، بمعنى اللازم ، مثل " دار زيد " فلو حلف لا يدخل دار زيد فهي المملوكة ولو بالوقف . وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دار العبد [2] أصلا ، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى ، الا أن يقصد ما عرفت به وشبهه .
قال بعض العامة : لا يحنث ولو قلنا بملكه لنقصه [3] باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه كل آن . ويؤيده [4] أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة ، الا أن يمنع القسمة المعنوية .
فيجاب : بأن تسمية المتزلزل ملكا سائغ [5] على ألسنة حملة الشرع ، كالملك



[1] في هامش ك : أو الخنزير .
[2] في ص : على دابة .
[3] في ص وهامش ك : لنفسه .
[4] في ص وهامش ك : ويرده .
[5] في ص وهامش ك : شائع .

99

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست