نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 98
فعلى هذا لو أوصى أو وقف لا ولادة لم تدخل الحفدة ولو جعلناهم حقيقة دخلوا . ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الحسن والحسين ولداي [1] وقوله صلى الله عليه وآله : ان ابني هذا سيد - يشير إلى الحسن [2] . ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي ، اما لأنه قد صار حقيقة عرفية بالنسبة إليه واما باعتبار القرينة الصارفة للفظ إلى مجازه . فلو باشره بنفسه فعلى القاعدة لا يحنث ، لان فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز بحسب الاعتبارين المذكورين . والظاهر الحنث ، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه . ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه فلا اشكال عنده . ومنه " أو لامستم النساء " [3] في الحمل على الجماع أو اللمس باليد . ومنه " فقد جعلنا لوليه سلطانا " [4] في الحمل على القصاص أو الدية ، فان السلطان حقيقة في القصاص . وهذا ضعيف ، والظاهر أنه القدر المشترك بين القصاص والدية ، وهو المطالبة بحقه . فائدة : الماهيات الجعلية - كالصلاة والصوم وسائر العقود - لا يطلق على الفاسد ، الا الحج لوجوب المضي فيه . فلو حلف على ترك الصلاة في الأماكن المكروهة
[1] الأمالي : 35 ، وفيه : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي . [2] أخرجه البخاري في صحيحه في باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام . [3] سورة النساء : 43 ، سورة المائدة : 6 . [4] سورة الإسراء : 33 .
98
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 98