responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 98


فعلى هذا لو أوصى أو وقف لا ولادة لم تدخل الحفدة ولو جعلناهم حقيقة دخلوا . ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الحسن والحسين ولداي [1] وقوله صلى الله عليه وآله : ان ابني هذا سيد - يشير إلى الحسن [2] .
ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي ، اما لأنه قد صار حقيقة عرفية بالنسبة إليه واما باعتبار القرينة الصارفة للفظ إلى مجازه .
فلو باشره بنفسه فعلى القاعدة لا يحنث ، لان فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز بحسب الاعتبارين المذكورين . والظاهر الحنث ، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه . ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه فلا اشكال عنده .
ومنه " أو لامستم النساء " [3] في الحمل على الجماع أو اللمس باليد .
ومنه " فقد جعلنا لوليه سلطانا " [4] في الحمل على القصاص أو الدية ، فان السلطان حقيقة في القصاص . وهذا ضعيف ، والظاهر أنه القدر المشترك بين القصاص والدية ، وهو المطالبة بحقه .
فائدة :
الماهيات الجعلية - كالصلاة والصوم وسائر العقود - لا يطلق على الفاسد ، الا الحج لوجوب المضي فيه . فلو حلف على ترك الصلاة في الأماكن المكروهة



[1] الأمالي : 35 ، وفيه : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي .
[2] أخرجه البخاري في صحيحه في باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام .
[3] سورة النساء : 43 ، سورة المائدة : 6 .
[4] سورة الإسراء : 33 .

98

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست