نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 100
في زمن الخيال وملك الهبة بعد القبض . ويحتمل الحنث لما يضاف إلى العبد ظاهرا ، لان اللفظ يمتنع هنا حمله على الحقيقة ، فيحمل على المجاز باعتبار القرينة . وقد يجاب : بأن امتناع الحمل على الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز إذ غايته تحصيل حكم شرعي . وبطلان اليمين هنا حكم شرعي ، فليس تحصيل أحدهما أولى من الاخر . ومن هذا علم أن المشترك لا يحمل على كلا معنييه ، لان الحمل عليها مجاز وإرادة الحقيقة هنا ممكنة وإنما يبطل لعدم تعيينها ، فكان البطلان أولى من حمله على المعنيين . فائدة : مما يشتبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح - كالنكاح فإنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطي أو بالعكس ، مع أن اطلاقه عليها في حيز التساوي أمور : ( منها ) لو تعارض في الإمامة الا فقه الا قرأ مع الا ورع الا تقى ، ففي كل منهما وجه رجحان مفقود في الاخر . والأقرب ترجيح الا فقه الا قرأ ، لان ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة إذ العدالة معتبرة فيه واحد أركانها الورع ويبقى علمه زائدا مرجحا . وكذا في المجتهدين المختلفين بالنسبة إلى المقلد يرجح الا علم ، لان ما فيه من الورع يحجزه عن التهجم على الفتوى بغير حق ، فبقي علمه راجحا بغير معارض .
100
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 100