responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 97


مثل " بعتك إن كان لي " أو " بعتك ان قبلت " . ويحتمل البطلان نظرا إلى صيغ الشرط المحترز عنها في البيع . وفي قوله " ان قبلت " زيادة الشك ، إذ قبوله غير معلوم " الا أن يقال : الايجاب لا يكون الا بعد المواطاة على القبول ، وهو يمنع الشك .
فالجواب ان المواطاة لا يوجب بقاء الرضى ، لجواز البداء . والحق أنه تعليق على ما هو من قضية العقد . والشك هنا غير ضائر ، لأنه حاصل وان لم يتلفظ به عند لحظة إياه فكذا مع التلفظ .
ومثله " أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك " وهو يعلمها على حالة الوقوع اما منكر الوكالة في البيع أو النكاح إذا كان مبطلا ، فإنه يقول للوكيل " إن كان لي فقد بعته منك بكذا " وللمرأة " ان كانت زوجتي فهي طالق " إذا امتنع من عدم التعليق فلا يضر هنا ، اما لأنه تعليق على واقع أو لمساس الحاجة إليه . بخلاف ما تقدم ، فإنه ايراد لأمر مستغنى عنه .
ومنه بيع العبد من نفسه في انعقاده كتابة أو بيعا منجزا أو يبطل ، وجوه .
ولو وقف على غير المنحصر كالعلويين صح عندنا ، لان المقصود الجهة التي يصرف فيها لا الاستيعاب . ومن منع فإنه ينظر إلى أنه تمليك لمجهول ، إذ الوقف مملك .
ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ففي صحة الرجعة وجهان ، ويقوى الصحة إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح أو التزويج ضعفت .
قاعدة :
لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا عند كثير من الأصوليين ، لان حمله على حقيقته يستلزم كونه موضوعا لها ، وحمله على مجازه يستلزم كونه غير موضوع لها ، وهو تناقض .

97

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست