responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 94


صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع كذلك وشيوعها بين حملة الفقه .
قاعدة :
لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة ، فان أطلق حمل على موضوعه ، كاستعمال السلف في البيع بقرينة التعيين ، فلو لم يعين نفذ في موضوعه واشترط شروط السلف ، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة ، فلو قال " بعتك " وقبل بالشراء أو بمعناه ثم ادعى أحدهما قصد الإجارة حلف الاخر .
وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس ، اما لعدم استقرار اللفظ في إحداهما ، فيقدم دعوى المخالفة من اللافظ لأنه أبصر بنيته ، واما لأنه وان استقر فيعضده أصل آخر ، ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الاشكال .
ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه واتفقا على إرادة الإقالة لم يصر إقالة لعدم استعماله فيه ، وفي انعقاده بيعا نظر لعدم القصد إليه مع احتمال جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة ، بل المراد ما دل على ذلك المعنى . وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار ، فلو تقايلا ونويا البيع فالاشكال أقوى .
ولو قال " بعتك بلا ثمن " فمعناه الهبة . واللفظ يأباه ، فعلى البيع يكون فاسدا لعدم ركنه وهو الثمن وعلى الهبة يصح ويملك الواهب الرجوع ومواضعه اتصل به القبض أولا ، ولو تلف بعد القبض فلا ضمان على تقدير الهبة إذا كان القبض بأذن الواهب . وعلى تقدير البيع فيه وجهان : الضمان لأنه بيع فاسد ، وعدمه عملا بلفظه الدال على سقوطه .
ولو كان حيوانا فتلف في الثلاثة احتمل على الضمان عدم الضمان لتبعية الفاسد الصحيح ، وهو هنا غير مضمون صحيحا ويحتمل الضمان ، لعموم قوله صلى الله

94

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست