responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 93


قاعدة :
الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك لدليل من خارج ، والحقيقة ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية ، وكذا المجاز .
ولا مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع .
وأما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ، وهي حقائق شرعية . ومن الأسماء المتصلة بالافعال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ولا يجزي في البيع والصلح والإجارة على الظاهر والنكاح " كأنك بائعك " أو " مصالحك " أو " موجرك " أو " بائع منك " أو " منكح " .
ويكفى في الضمان والوديعة والعارية والرهن وكذا اسم المفعول ك‌ " أنا ضامن " أو " هذا مودع عندك " ، وفي العتق كعتيق ومعتق ، ويقرب منه " أنت حر " و " أنت كظهر أمي " ، ويكفي المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية .
وأما الافعال فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود والفسوخ والايقاعات في بعض مواردها ، ويعتبر في اللعان والشهادة بصيغة المستقبل ، فلو قال " شهدت بكذا " لم يقبل ، ولو قال " أنا شاهد عندك بكذا " فالظاهر القبول لصراحته . ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ولا في الطلاق والخلع ، ويكفي في اليمين صيغة الماضي والآتي .
وأما الامر فجائز [1] في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ، وفي النكاح على قول ضعيف ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه وفي بذل الخلع . والمأخذ في



[1] في ك : فجار في العقود . وفي هامشه : فنختار في العقود .

93

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست