نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 93
قاعدة : الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك لدليل من خارج ، والحقيقة ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية ، وكذا المجاز . ولا مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع . وأما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ، وهي حقائق شرعية . ومن الأسماء المتصلة بالافعال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ولا يجزي في البيع والصلح والإجارة على الظاهر والنكاح " كأنك بائعك " أو " مصالحك " أو " موجرك " أو " بائع منك " أو " منكح " . ويكفى في الضمان والوديعة والعارية والرهن وكذا اسم المفعول ك " أنا ضامن " أو " هذا مودع عندك " ، وفي العتق كعتيق ومعتق ، ويقرب منه " أنت حر " و " أنت كظهر أمي " ، ويكفي المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية . وأما الافعال فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود والفسوخ والايقاعات في بعض مواردها ، ويعتبر في اللعان والشهادة بصيغة المستقبل ، فلو قال " شهدت بكذا " لم يقبل ، ولو قال " أنا شاهد عندك بكذا " فالظاهر القبول لصراحته . ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ولا في الطلاق والخلع ، ويكفي في اليمين صيغة الماضي والآتي . وأما الامر فجائز [1] في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ، وفي النكاح على قول ضعيف ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه وفي بذل الخلع . والمأخذ في
[1] في ك : فجار في العقود . وفي هامشه : فنختار في العقود .
93
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 93