نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 95
عليه وآله وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " [1] . وهذا البحث مطرد في كل بيع فاسد ، أعني تلفه في زمن الخيار . ويرد أيضا فيما إذا فسخ البائع أو المشتري في زمن الخيار ، [ فإن كان الفاسخ البائع فمن مال المشتري ويحتمل عدمه ، وإن كان الفاسخ المشتري في الخيار ] [2] المشترك فالضمان أقوى . وفي الخيار المختص به وجهان . ولو قال " وهبتك بألف " فهل يكون هبة بعوض أو بيعا ؟ الظاهر الأول ، والفائدة ثبوت خيار المجلس والشفعة وخيار الثلاثة في الحيوان ، وخيار التأخير عند عدم الاقباض ان جعلناه بيعا لا هبة . ولا يلزم على كونه هبة دفع العوض وان تفرقا من المجلس ، ويلزم على تقدير البيع . وكذا القبض في المجلس لو كانا نقدين ، وجريان الربا لو حصل التفاوت ، اما خيار الغبن فيقطع بثبوته على تقدير البيع ويشكل على تقدير الهبة . ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا ، ويجري عليه أحكام السلم إن كان المورد غير عام الوجود عند العقد ، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا بناءا على جواز بيع عين موصوفة بغير أجل ان قلنا باشتراط الأجل في السلف ، وان منعنا بيع مثل هذا وقلنا باشتراط الأجل في السلم وعري عنه بطل العقد من أصله . ولو لم يشترط الأجل في السلم مع عموم الوجود ففي انعقاده بيعا نظرا إلى لفظه أو سلما نظرا إلى قصد المتعاقدين وجهان ، فعلى الأول هل يجب قبض أحد العوضين في المجلس ؟ الأقرب نعم ، ليخرج عن بيع الدين بالدين ، ولو قلنا هو سلم وجب قبض الثمن فيه . والحق بناءا على عدم اشتراط الأجل في السلم
[1] الجامع الصغير : 61 نقلا عن مسند أحمد . [2] ما بين القوسين ليس في ص .
95
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 95