responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 92


والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال .
والاكتفاء في الرشد [1] باصلاح المال حملا على أقل مراتبه ، وهذا أظهر [ في الدلالة ] مما قبله ، لاقتران تلك بما احتيج إلى الجواب عنه به .
واستدل بعض العامة على الاقتصار في حكاية الاذان على حكاية التشهد ، [ فان قوله صلوات الله عليه " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة وهو صادق على التشهد ] [2] ، فيكون كافيا .
قلت : هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ومثل مضاف .
فائدة :
استثني من هذه القاعدة ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه ، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد والتنزيه وصفات الكمال ، وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب ، كالاقرار بصيغة الجمع ، فإنه يحمل على أقل مراتبه والفرق أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن ، والأصل براءة ذمة المقر ، قال الله تعالى " وما قدروا الله حق قدره " [3] وقال النبي صلى الله عليه وآله :
لا أحصي ثناءا عليك . والباقي هو المحتاج إلى دليل .
ولك أن تقول : محل النزاع هو الجاري على الأصل ، وكذلك الاقرار .
وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ ، فلا تخرج القاعدة عن حقيقتها .



[1] في ص : بالرشد في اصلاح المال .
[2] ما بين القوسين ليس في ص .
[3] سورة الأنعام : 91 .

92

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست