responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما < / فهرس الموضوعات > وهذا كله قد يسمى الحجاج ، وهو مختص بالحكام كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين .
( الثانية ) يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات ، كما في النقود المتعاورة والاقران [1] المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب ، فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد .
ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي تقديم قول الزوج عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول .
ومنه إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره تبعا لتلك العادة ، والآن ينبغي تقديم قول الزوجة واحتساب ذلك من مهر المثل .
ومنه اعتبار الشبر في الكر والذراع في المسافة ، فإنه يعتبر بما تقدم لا بما هو الان ان ثبت اختلاف المقادير كما هو الظاهر .
المطلب الرابع ( في قواعد من هذا الباب ) قاعدة :
اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل ، وكلاهما اما في جانب الثبوت أو النفي ، فالأول إن كان في جانب الثبوت فيكفي في الخروج من العهدة الاتيان بأي جزء اتفق ، إذ اللفظ لا يدل عل جزئي معين فيكفي ، وإن كان في جانب النفي لا بد من الامتناع الكلي من جميع الجزئيات والثاني لا يكفي في طرف الثبوت



[1] في ص وهامش ك : والأوزان المتداولة .

90

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست