responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 89


ضيق معاشهم . وهذه عادة فعلية ، وحملوه على الاستحباب فيمن يرفع عن ذلك المأكل .
فائدتان :
( الأولى ) ما ذكر أدلة شرعية للأحكام ، وههنا أدلة أخر لوقوع الأحكام ولتصرف الحكام ، فأدلة الوقوع منتشرة جدا . فان " الدلوك " سبب لوجوب صلاة الظهر ، ودليل حصول الدلوك وقوعه في العالم متكثر كالإصطرلاب والميزان وربع الدائرة والأشخاص المماثلة [1] والمشاهدة بالبصر واعتباره بالادوار في بعض الأحوال وصياح الديكة على ما روي ، وكذا جميع الأسباب والشروط والموانع ، لا يتوقف معرفة شئ منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع ، بل كون السبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا ، فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه [2] موصولا إلى ذلك .
وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة ، كالعلم وشهادة العدلين أو الأربعة أو العدل مع اليمين ، واخبار المرأة عن حيضها وطهرها ، واستمرار اليد على الملك والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه ، والاستطراق العام ، واليمين على المنكر ، واليمين مع النكول ، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور وأقل في مثل الوصية والاستهلال فيثبت الربع بالواحدة ، وشهادة الصبيان في الجراح بشروطه ، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفيفة فإنه يبيح [3] الاعطاء ولا يوجبه فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه ، والاستفاضة في الملك المطلق والنسب والنكاح .



[1] أي المماثلة بين الفئ الزائد والظل الباقي قبله .
[2] في ص : موصلا إلى ذلك .
[3] في ك : يقبح الاعطاء .

89

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست