نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 9
فالأول اما لجلب النفع ، وهو ما يدرك [1] بالحواس الخمس ، فان كل حاسة لها حظ من الأحكام الشرعية ، فللسمع الوجوب كما في القراءة الجهرية والتحريم كما في سماع الغناء وآلات اللهو ، وللبصر الوجود كما في الاطلاع على العيوب وإرادة التقويم [2] ، والتحريم كما في تحريم النظر إلى المحرمات ، وللمس [3] أحكام الوطئ ومقدماته بل المناكحات كلها الغرض الأهم منها اللمس ، ويتعلق باللمس أيضا اللباس والأواني وإزالة النجاسات وتحصيل الطهارات ، ويتعلق بالذوق أحكام الطعمة والأشربة والصيد والذبائح . واما لدفع الضرر ، وهو حفظ المقاصد الخمس . والثاني وهو الذي يكون مقصودا بالتبع ، فهو كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد ، ويجئ مفصلا . ( القاعدة ) الرابعة : الحكم خطاب الشرع المتعلق بالافعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . فالاقتضاء هو الطلب ، اما للوجود مع المنع من النقيض - وهو الوجوب - أو لامعه - هو الندب - واما للعدم مع المنع من النقيض وهو التحريم أولا معه وهو الكراهة . والتخيير الإباحة ، والوضع هو الحكم على الشئ بكونه سببا أو شرطا
[1] أي هو حكم يتعلق بما يدرك بالحواس الخمس ، والا فالحكم لا يدرك بالحواس الخمس . [2] أي تقويم المبيع ، فان تقويمه موقوف على الرؤية فتجب . [3] أي يجري في اللمس الذي هو أحد الحواس أحكام الوطئ والمناكحات من الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام الخمسة . وفي بعض النسخ : إذ الغرض الأهم منها اللمس .
9
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 9