responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 9


فالأول اما لجلب النفع ، وهو ما يدرك [1] بالحواس الخمس ، فان كل حاسة لها حظ من الأحكام الشرعية ، فللسمع الوجوب كما في القراءة الجهرية والتحريم كما في سماع الغناء وآلات اللهو ، وللبصر الوجود كما في الاطلاع على العيوب وإرادة التقويم [2] ، والتحريم كما في تحريم النظر إلى المحرمات ، وللمس [3] أحكام الوطئ ومقدماته بل المناكحات كلها الغرض الأهم منها اللمس ، ويتعلق باللمس أيضا اللباس والأواني وإزالة النجاسات وتحصيل الطهارات ، ويتعلق بالذوق أحكام الطعمة والأشربة والصيد والذبائح . واما لدفع الضرر ، وهو حفظ المقاصد الخمس .
والثاني وهو الذي يكون مقصودا بالتبع ، فهو كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد ، ويجئ مفصلا .
( القاعدة ) الرابعة :
الحكم خطاب الشرع المتعلق بالافعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
فالاقتضاء هو الطلب ، اما للوجود مع المنع من النقيض - وهو الوجوب - أو لامعه - هو الندب - واما للعدم مع المنع من النقيض وهو التحريم أولا معه وهو الكراهة .
والتخيير الإباحة ، والوضع هو الحكم على الشئ بكونه سببا أو شرطا



[1] أي هو حكم يتعلق بما يدرك بالحواس الخمس ، والا فالحكم لا يدرك بالحواس الخمس .
[2] أي تقويم المبيع ، فان تقويمه موقوف على الرؤية فتجب .
[3] أي يجري في اللمس الذي هو أحد الحواس أحكام الوطئ والمناكحات من الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام الخمسة . وفي بعض النسخ : إذ الغرض الأهم منها اللمس .

9

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست