responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 8


تعالى ، فان الاغراض الأربعة تجتمع فيه ، فالنفع الدنيوي بحفظ النفس والأخروي بأداء الفريضة المقصود بها القربة ، وأما دفع الضرر الدنيوي فهو إزالة الألم الحاصل للنفس بترك القوت ، وأما الأخروي فهو العقاب اللاحق بترك الواجب .
أخرى : العبادة تنتظم ما عدا المباح كما يجئ ، وأما العقود والايقاعات فهي أسباب يترتب عليها الأحكام كما يجئ أيضا .
وأما المسمى بالأحكام فالغرض منها : اما بيان الإباحة كالصيد والأطعمة والأشربة والاخذ بالشفعة ، واما بيان التحريم كموجبات الحدود والجنايات وغصب الأموال ، واما بيان الوجوب كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند التعيين ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح ، واما بيان الاستحباب كالطعمة [1] في الميراث وبيان آداب الأطعمة والأشربة والذبائح والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم ، واما الكراهة ففي كثير من الأطعمة والأشربة وآداب القاضي .
( القاعدة ) الثالثة :
كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا ، سواء كان لجلب نفع أو دفع ضرر : فأما أن يكون مقصودا بالأصالة ، أو بالتبع .



[1] الطعمة : الرزق ، وجمعها الطعم مثل غرفة وغرف ، ومنه " لا ميراث للجدات إنما هي طعمة " .

8

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست