نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 8
تعالى ، فان الاغراض الأربعة تجتمع فيه ، فالنفع الدنيوي بحفظ النفس والأخروي بأداء الفريضة المقصود بها القربة ، وأما دفع الضرر الدنيوي فهو إزالة الألم الحاصل للنفس بترك القوت ، وأما الأخروي فهو العقاب اللاحق بترك الواجب . أخرى : العبادة تنتظم ما عدا المباح كما يجئ ، وأما العقود والايقاعات فهي أسباب يترتب عليها الأحكام كما يجئ أيضا . وأما المسمى بالأحكام فالغرض منها : اما بيان الإباحة كالصيد والأطعمة والأشربة والاخذ بالشفعة ، واما بيان التحريم كموجبات الحدود والجنايات وغصب الأموال ، واما بيان الوجوب كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند التعيين ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح ، واما بيان الاستحباب كالطعمة [1] في الميراث وبيان آداب الأطعمة والأشربة والذبائح والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم ، واما الكراهة ففي كثير من الأطعمة والأشربة وآداب القاضي . ( القاعدة ) الثالثة : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا ، سواء كان لجلب نفع أو دفع ضرر : فأما أن يكون مقصودا بالأصالة ، أو بالتبع .
[1] الطعمة : الرزق ، وجمعها الطعم مثل غرفة وغرف ، ومنه " لا ميراث للجدات إنما هي طعمة " .
8
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 8