responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 10


أو مانعا .
وأضاف بعضهم الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والتقدير والحجة .
والأربعة الأول ظاهرة المثال ، وأما التقدير فاما بجعل الموجود معدوما كالماء بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله أو إلى عاجز عن ثمنه يقدر [1] معدوما ، أو بجعل المعدوم موجودا ، وله أمثلة :
( الأول ) الدية ، تقدر داخلة في ملك المقتول قبل موته بآن يتورث عنه ويقضى منها ديونه ، فإنه يقدر الملك المعدوم موجودا للضرورة .
( الثاني ) تجديد النية في الصوم قبل الزوال ، فتنعطف هذه النية تقديرا إلى الفجر ، مع أن الواقع عدم النية .
( الثالث ) تقدير الملك قبل العتق في قوله " أعتق عبدك عني " ، وليس ذلك كله من باب الكشف ، للقطع بعدم هذه المقدرات .
وأما الحجة فهي مستند قضاء الحاكم ، كالاقرار والبينة واليمين والنكول .
والحق أن هذه يمكن ردها إلى أقسام الوضع الثلاثة [2] .
هداية :
ظهر أن الخطاب اما تكليفي أو وضعي ، وليس بينهما منع جمع [3] ، بل ينقسمان أقساما :
" أ " ما اجتمعا فيه : كالطهارة عن الحدث والخبث وأسباب الحدث التي من فعل العبد ، والصلاة فإنها واجبة وسبب لعصمة الدم ، وغسل الميت واجب



[1] في ص : فقدر .
[2] وهي السبب والشرط والمانع .
[3] بل بينهما عموم وخصوص من وجه .

10

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست