responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 88


قاعدة 1 ) :
يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين عندنا عملا بالنص والاشتقاق ، وكذا في عيب البول في الفراش مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية .
أما المرض والإباق فتكفي المرة .
وفي اعتبار العرف الخاص تردد ، والأولى اعتباره مع علم الغريم ، والا فلا ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء أو اعتياد قوم حفظ زروعهم نهارا وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ووجوب ارسال الأمة إليه نهارا ، أما ما ندر كاعتياد النساء الجفا [2] في القرى فلا عبرة به بل يجب النعلان .
وفي عطلة المدارس ( فئ ) أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة . ويحكم بعض العامة بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر .
والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية كاستعمال لفظ " الدابة " في الفرس ، والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص وأوصى رجل بالصدقة بطعام .
وقطع بعض العامة بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي ، وانه لم نجد أحدا حكى فيه خلافا الا الآمدي في الأحكام . ويدل عليه أن كثيرا من العامة حمل قوله عليه السلام في الرقيق " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون " على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مأكل العرب المتقاربة [3] الواقعة بحسب


( 1 ) في ص : فائدة .
[2] كذا في النسختين ، وفي بعض النسخ : الحفاة ، وهو الصحيح باعتبار " بل يجب النعلان " .
[3] في ص : المتفاوتة . وفي هامش ك : المتعارفة .

88

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست