نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 87
فان الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الافعال فيها ، وكذا تباعد المأموم أو علو الامام . وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسية إلى استخدام السيد نهارا ، وفتح الباب ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا والاستحمام والصلاة في الصحاري ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا ضرر ، وإباحة المثار بعد الاعراض عنها ، وهبة الاعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب ، وفي قدر الثواب عند بعض ، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة [1] فيها التمر ، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل المبيع المأذون فيه على ثمن المثل نقدا بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفوفي الوكالة ومراعاة مهر المثل ، والتسمية . وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين ، وابقاء الثمرة إلى أوان الصرام ، وحمل الوديعة على حرز المثل ، وسقي الدابة في المنزل إذا جرت العادة به ، وفي الركوب أو الحمل في استعارة الدابة مما يحمل مثلها مثله غالبا . وفي احراز الودائع بحسب العادة ، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي أجرة المثل لمن امر بعمل له أجرة عادة . وفي الصنائع ، فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس ، وفي ألفاظ الوقف والوصية ، كما لو أوصى لمسجد فإنه يصرف إلى عمارته والوصية للعلماء والقراء وفي ألفاظ الايمان ، وفي أكل الضيف عند احضار الطعام وان لم يأذن المضيف وفي حل [2] الهدي المعلم .
[1] القوصرة : وعاء التمر يتخذ من قصب . [2] أي الهدى المذبوح بعجزه المعلم بالعلامة الموضوعة للهدى وهي خمس المذكورة في محلها .
87
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 87