responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 86


الكافر عبده وملك عبدا فأسلم فعجزه المكاتب فعجزه سيده الكافر ، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثم يزال . وفي شراء من يعتق عليه اما باطنا كقريبه أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثم اشتراه فيكون شراءا من جهة البائع وفداءا من جهة المشتري .
وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا في يد الذمية زوجة الذمي ثم فسخ نكاحها لعيب أوردتها قبل الدخول أو طلاق أو اسلامها قبل الدخول ، أو في تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه ، وفي وطي الذمي الأمة المسلمة لشبهة فتعلق منه فإنه يقوم عليه ان قلنا بانعقاده رقا مع أنه مسلم .
لو تزويج المسلم أمة الكافر الذمية في موضع الجواز وشرط عليه رق الولد وقلنا بجواز في الحر المسلم ، ففي جوازه هنا تردد ، فان جوزناه دخل في ملك الكافر ثم أزيل .
وفيما لو وهبه الكافر من مسلم وأقبضه وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز الرجوع .
ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر ، بل يزال ملكه عنه ويتولى مسلم قبضه بإذن الحاكم .
البحث الخامس حكم العادة ، كاعتبار [1] المكيال والميزان والعدد .
وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة



[1] في ص : كاعتياد .

86

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست