responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 85


فالمصلحة الحاصلة بالشهادة والحكم مغمورة في جنب هذه المفسدة ، ولهذا لو كان معصوما قبل قوله لنفسه وان لم يسم حكما ولا شهادة ، كما في قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الاعرابي في دعوى الناقة وقتل علي عليه السلام الاعرابي لما أكذب النبي صلى الله عليه وآله وكانا قد تحاكما إليه بعد أن تحاكما إلى غيره وحكم ذلك بغير الواقع [1] ، وكشهادة خزيمة بتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فسمي ذا الشهادتين [2] .
ويمكن تعليل الحكم في ذلك بدفع سوء القالة والتعرض لإساءة الظن .
وقد تشهد [3] الله تعالى على المكلفين بالملائكة الحافظين وبالجوارح يوم القيامة ، وهو أحكم الحاكمين مبالغة في الحجة البالغة .
أما شهادته لصديقه أو قريبه فبالعكس ، فإنه لو منع أدى إلى فوات المصلحة العامة من الشهادة للناس ، فانغمرت هذه التهمة في جنب هذه المفسدة العامة ، إذ لا يشهد الانسان الا لمن يعرفه غالبا .
ومنه اشتمال العقد على مفسدة تترتب عليه ترتيبا قريبا ، كبيع المصحف أو العبد المسلم من الكافر وبيع السلاح لأعداء الدين . ويحتمل أيضا قطاع الطريق إذا تحقق منهم ذلك ، وهو قوي . وبيع الخشب ليعمل صنما ، والعنب ليصنع خمرا .
وقد يدخل المسلم في ملك الكافر فيزال كالإرث ، والرجوع بالعيب ، وافلاس المشتري ، والملك الضمني كقوله " أعتق عبدك عني ، ، وفيما لو كاتب



[1] روضة المتقين 6 / 253 ، أمالي الصدوق 62 ( المجلس 22 ) ، الوسائل 18 / 200 .
[2] روضة المتقين 6 / 258 .
[3] في ص وهامش ك : وقد استشهد الله تعالى .

85

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست